| نبذه عن المجلس |  اّلية تعيين الأعضاء | رئاسة المجلس الحالي | أرشيف الرئاسة | أعضاء المجلس الحالي | أعضاء المجالس السابقة

  | لجان المجلس |  محاضر الجلسات نشاطات أعضاء المجلس |  وسائل التفاعل | النظام الداخلي الصفحة الرئيسية |

info@parliament.gov.jo

 

نبذه عن مجلس الأعيان

   

  في 25 أيار عام 1946 أعلن استقلال المملكة الأردنية الهاشمية ، وصدر في العام ذاته أول دستور أردني ، حيث نص هذا الدستور على أن السلطة التشريعية تناط بمجلس الأمة والملك ، وأنّ مجلس الأمة يتألف من مجلسين : مجلس أعيان ، ومجلس نواب .

يتألف مجلس الأعيان ، بما فيه الرئيس ، من عدد لا يتجاوز نصف عدد مجلس النواب ، ويتم تعيين الأعضاء من قبل جلالة الملك مباشرة ضمن شروط حددها الدستور .

 

 
 
 
 
 
 
 
 
   
       
رئاسة مجلس الأعيان :
       يعين رئيس مجلس الأعيان من قبل جلالة الملك بإرادة ملكية سامية ، ومدة رئاسة المجلس سنتان ، ويجوز إعادة تعيين رئيس المجلس .

[Top]


مدة العضوية :
     مدة العضوية في مجلس الأعيان أربع سنوات ، ويجوز للملك إعادة تعيين من انتهت مدة عضويته منهم.

اجتماعات المجلس :
     تكون أدوار الانعقاد واحدة لمجلسي الأعيان والنواب .

النصاب القانوني لجلسات مجلس الأعيان :

     النصاب القانوني لعقد الجلسات هو حضور ثلثي أعضاء المجلس . وتبقى الجلسة قانونية ما دامت أغلبية أعضاء المجلس المطلقة حاضرة فيها . ويتخذ المجلس قراراته بأكثرية أصوات الحاضرين ما عدا الرئيس ، إلا إذا نص الدستور على خـلاف ذلك . وإذا تساوت الأصوات فيجب على الرئيس أن يعطي صوت الترجيح .

[Top]


المكتب الدائم لمجلس الأعيان :
    يتألف المكتب الدائم لمجلس الأعيان من الرئيس ونائبيه ومساعديه ، حيث يتم انتخاب نائبي الرئيس ومساعديه لمدة سنتين :

‌أ- نائبا الرئيـس : يتولى النائب الأول صلاحيات ومهام رئيس مجلس الأعيان في حالة غيابه ، كما يتولى النائب الثاني هذه الصلاحيات والمهام في حالة غياب الرئيس ونائبه الأول


‌ب- مساعدا الرئيس ، ويقومان بما يلي :
1- مساعدة رئيس مجلس الأعيان في إدارة الجلسات
2- جمع الأصوات وفرزها ، والتأكد من نتيجة التصويت بإشراف الرئيس
3- تحرير محاضر جلسات مجلس الأعيان السرية ، وتوقيعها ، وقراءة ما يطلب إليهما قراءته من المحاضر وغيرها من الأوراق

[Top]


لجان المجلس :
      يبلغ عدد لجان المجلس الدائمة سبع لجان ، وهي :
1 - لجنـــة الشــــؤون القانونيــــــة
2 - لجنــة الشؤون الماليــــة والاقتصاديـة
3 - لجنــــة الشــــؤون الخارجيــــة
4 - لجنة الشؤون التربوية والتعليمية والثقافيـــة
5 - لجنة شؤون البيئة والصحة والتنمية الإجتماعية
6 - لجنـــــة الشــــؤون الإداريــــة
7 - لجنــــة شـــؤون الزراعـــة والمياه
- ينتخب المجلس أعضاء كل لجنة من اللجان السابقة لمدة سنتين .
- تجتمـع كل لجنة بدعوة من الرئيس لتنتخب من بين أعضائها مقرراً لها يتولى رئاسة إجتماعاتها ، وتحديد المواضيع التي سيجري التداول فيها ، ودعوة أعضائها للإجتماع . ويجوز لرئيس المجلس أن يرأس إجتماع أي لجنة .
- ولمجلس الأعيان ان يشكل لجانا مؤقتة ، يحدد عدد أعضائها ومهامها ومدة عملها .
 
 

[Top]

المجلس العالي لتفسير الدستور :   

  يتشكل المجلس العالي من رئيس مجلس الأعيان رئيساً ومن ثمانية أعضاء ، ثلاثة منهم ينتخبهم مجلس الأعيان من أعضائه ، وخمسة من قضاة أعلى محكمة نظامية بترتيب الأقدمية .
ويمارس المجلس العالي المهام التالية :

1- تفسير أحكام الدستور إذا طلب إليه ذلك بقرار صادر عن مجلس الوزراء ، أو بقرار يتخذه مجلس الأعيان ، أو مجلس النواب بالأكثرية المطلقة
2- محاكمة الوزراء على ما ينسب إليهم من جرائم ناتجة عن تأدية وظائفهم
 

 

[Top]

آلية التشريع :

     تقوم الحكومة بإعداد مشاريع القوانين ، ومن ثم إحالتها على مجلس النواب الذي يقوم بدراستها ، واتخاذ قرار بشأنها قبولاً أو رفضاً أو تعديلاً ، ومن ثم بإحالتها على مجلس الأعيان . وفي حالات أخرى يمكن لكل من مجلس النواب أو مجلس الأعيان اقتراح مشروع قانون ، ورفعه إلى الحكومة لإعداده ومن ثم إرسال مشروع القانون إلى مجلس النواب لدراسته ، ومن ثم إلى مجلس الأعيان .
وفي جميع الأحوال ، يجب أن يقر مجلسا النواب والأعيان كل مشروع قانون ، ومن ثم يرفع إلى جلالة الملك للمصادقة عليه.

 
وتسير العملية التشريعية بدءاً من تقديم الحكومة مشروع القانون إلى مجلس النواب الذي يقوم بدراسة المشروع ، فإمّا أن يقبل المشروع أو يرفضه أو يعدله . وفي جميع الحالات يحال مشروع القانون من مجلس النواب على مجلس الأعيان ، حيث يقوم رئيس المجلس بتحويل المشروع إلى اللجنـة المختصة ، التي تقوم بدراسته وترفع تقريرها إلى رئيس المجلس ، الذي يحيله على المجلس الذي له الحق في قبول مشروع القانون ، أو تعديله ، أو رفضه . فإذا قبل مجلس الأعيان القانون كما ورد من مجلس النواب ، رفع المشروع إلى جلالة الملك لتصديقه وإصداره . أمّا إذا رفض مجلس الأعيان مشروع القانون ، أو أدخل تعديلات عليه فيعاد إلى مجلس النواب . فإذا وافق المجلس على التعديل أو الرفض كما ورد من مجلس الأعيان ، أعاد المشروع مرة ثانية إلى مجلس الأعيان للمصادقة عليه ، ورفعه لجلالة الملك للتصديق عليه وإصداره .
أمّا إذا لم يوافق مجلس النواب على مشروع القانون بالصيغة التي ورد بها من مجلس الأعيان ، وأصّر على موقفه ، فإنّ المشروع يعاد إلى مجلس الأعيان ، فإذا قبل مجلس الأعيان قرار مجلس النواب ، يرفع لجلالة الملك للتصديق عليه وإصداره . إمّا إذا أصّر مجلس الأعيان على عدم الموافقة على قرار مجلس النواب ، فعندئذ يقوم رئيس مجلس الأعيان بالدعوة إلى عقد جلسة مشتركة للمجلسين ، ويرأسها رئيس مجلس الأعيان . ويشترط لقبول مشروع القانون ان يصدر قرار المجلس المشترك بأكثرية ثلثي الأعضاء الحاضرين .
وفي جميع الأحوال ، يحق لجلالة الملك عدم التصديق على مشروع القانون ، وإعادته الى المجلس . فإذا أقر مجلسا الأعيان والنواب مشروع القانون مرة ثانية بموافقة ثلثي أعضاء كل من المجلسين ، يعتبر القانون نافذ المفعول .
وهنالـك وظيفة سياسية لمجلس الأعيان وتتجلى في الرقابة على أعمـال السلطة التنفيذية من خلال عدة وسائل وهي السؤال ، الاستجواب ، التحقيـق والمناقشة العامة ، العرائض .

[Top] 

    | نبذه عن المجلس |  اّلية تعيين الأعضاء | رئاسة المجلس الحالي | أرشيف الرئاسة | أعضاء المجلس الحالي | أعضاء المجالس السابقة

  | لجان المجلس |  محاضر الجلسات نشاطات أعضاء المجلس |  وسائل التفاعل | النظام الداخلي الصفحة الرئيسية |